النظام الأساسي للجمعية
الباب الأول : اسم الجمعية ومركزها
مادة (1) : إنه في تاريخ 11/2/1973 تأسست فيما بين الموقعين على هذا ومن ينضم إليهم بمدينة الكويت جمعية باسم " جمعية المحاسبن والمراجعين الكويتية "
مادة (2) يكون مركز الجمعية مدينة الكويت ، ويجوز أن يكون لها فروعا في خارج الكويت
الباب الثاني: أغراض الجمعية
مــادة (3) تهدف الجمعية إلى تحقيق الأغراض الآتية:
أ - رفع المستوى المهني والأدبي والثقافي للأعضاء
ب - الدفاع عن حقوقهم وتيسير سبل العمل لهم وضمان مستقبلهم عند العجز والشيخوخة والمرض والبطالة
ج - تزويد أعضائها بالمعلومات المتعلقة بتطورات علم المحاسبة وتشجيعهم على تبادل المعلومات فيما بينهم في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم.
د - العمل على تنمية وتطوير الفكر المحاسبي وتشجيع ورعاية البحث العلمي في ميادين المحاسبة
هـ - المساهمة في تنظيم قواعد مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والعمل على الاحتفاظ بمستوى عال عند الترخيص للأشخاص ذوي المؤهلات ليصبحوا محاسبين قانونيين
و - المساهمة في النهضة الاقتصادية بالبلاد والتخطيط لها بالتعاون مع الجهات المختصة
ز - التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية الأخرى داخل البلاد وخارجها في مجال تبادل المعلومات المهنية والتوصيات والاقتراحات في سبيل تحقيق الغايات المشتركة
مادة (4) لا يجوز للجمعية التعرض للمسائل السياسية أو الدينية
الباب الثالث : عضوية الجمعية
مــادة (5)1- شروط العضوية :
يشترط في العضو أن يكون:
أ - حاصلاً على درجة البكالوريوس في التجارة (تخصص المحاسبة والمراجعة) أو ما يعادلها باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية
ب - الحاصلين على الشهادات المهنية والزمالة (تخصص محاسبة ومراجعة) بعد موافقة الجمعية العمومية العادية
ج -حملة الدبلوم (تخصص محاسبة) من خريجي كلية الدراسات التجارية (المعهد التجاري سابقاً) أو ما يعادلها
هـ -أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بالحقوق المدنية وذو سمعة حسنة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
نوعية العضوية
أ - أعضاء عاملون: وهم الأعضاء الكويتيون الذين يحملون بكالوريوس التجارة (تخصص محاسبة) ويباشرون ما لهم من حقوق ويؤدون ما عليهم من واجبات وفقاً لأحكام نظام الجمعية الأساسي، ويكون لهم حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
ب - أعضاء منتسبون : وهم أعضاء حملة البكالوريوس التجارة (تخصص محاسبة) من غير الكويتيين وحاملي الشهادات المهنية والزمالة المتخصصة بمجال المحاسبة والتدقيق وحملة الدبلوم (تخصص محاسبة) وحملة الماجستير والدكتوراه (تخصص محاسبة) على ألا يكون لهم حق التصويت أو حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
ج - أعضاء شرف: يجوز قبول أعضاء شرف في الجمعية من الكويتيين أو غيرهم ممن أدوا للمهنة خدمات جليلة، على ألا يكون لهم حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
د - أعضاء اعتباريون: وهم مكاتب مراقبي الحسابات سواء المحلية أو الخليجية أو العالمية والمؤسسات والشركات التي تعمل في الكويت في المضمار التنموي الاستثماري والتجاري والبنوك التجارية على ألا يكون لهم حق التصويت أو حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
هـ - أ عضاء تحكيم أو خبراء تجاريين: وهم حملة البكالوريوس من أهل الاختصاص ومجتازي دورة التحكيم أو دورة الخبراء التجارية على ألا يكون لهم حق التصويت أو حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
مادة (6) يقدم طلب العضوية إلى الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يزكية عضوان من غير أعضاء مجلس الإدارة على الأقل مصحوباً برسم الالتحاق المقرر طبقاً لأحكام اللائحة المالية وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم ، وتعرض الطلبات على مجلس الإدارة للبت فيها أول جلسة تالية لتاريخ تقديم الطلب.
مــادة (7) يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتنشر صورة هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية. وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك المقرر وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن ولا يحق في هذه الحالة استرداد رسم الالتحاق أما في حالة الرفض فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده.
مادة (8) لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي بق رفضها قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ الرفض.
مــادة (9) جميع أعضاء الجمعية – فيما عدا أعضاء الشرف – سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، وتعتمدها الجمعية العمومية.
مادة (10) على العضو أن يلتزم في سلوكه المهني قواعد الشرف والاستقامة والنزاهة وقواعد المهنة التي تضعها والتي تتضمنها القوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى السارية وأن يلتزم بالمحافظة على الأسرار المهنية حتى بعد تركه العمل.
مــادة (11) تسقط العضوية عن عضو الجمعية في الحالات التالية:
أ - بالوفاة أو الاستقالة.
ب - إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
ج - إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه حسب الشروط والأحكام الواردة في اللائحة المالية.
د - إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بحجب الثقة عنه بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية.
هـ - إذا صدرت ضده أحكام مخلة بالأمانة والشرف ما لم يرد له اعتباره.
و - إذا أنضم إلى هيئة تخالف أغراض الجمعية
ز - إذا خالف القوانين والنظم وآداب وسلوك المهنة
ح - إذا ألغي ترخيص مكتب مراقب الحسابات أو لم يعد مزاولاً لمهنة التدقيق المحاسبي
مادة (12) يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت العضوية عنهم بسبب عدم سداد الاشتراك في سنة ما إذا ما أدوا المبالغ المتأخرة عليهم ويشترط في هذه الحالة أن يكون عدم السداد بعذر قهري يقبله مجلس الإدارة
مادة (13) لا يجوز للعضو الذي سقطت عنه العضوية لأي سبب من الأسباب كما لا يجوز لورثته في حالة لوفاة استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية أثناء عضويته
الباب الرابع : إدارة الجمعية
مادة (14) يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين بالاقتراع السرى
مادة (15) يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ثلاث سنوات
مادة (16) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة أي جمعية أخرى ذات أعراض مماثلة أو مشابهة طبقاً لما تقرره الجمعية
مادة (17) ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له:
أ- رئيس المجلس
ب- نائب الرئيس
ج- أمين السر
د- أمين الصندوق
مــادة (18) لمجلس الإدارة الحق في مزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الجمعية لتحقيق أغراضها وعلى الأخص
أ - تقدم الاقتراحات للجمعية العمومية بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية واللوائح الأخرى المتعلقة بها
ب - تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد أجورهم وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم
جـ - البت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية وشطب أسماء الأعضاء من سجل العضوية
د - إحالة القضايا التي ترد إلى اللجان المختصة
هـ - الوساطة بين الأعضاء وأصحاب الأعمال من جهة وبين الأعضاء من جهة أخرى لفض المنازعات المهنية التي قد تنشأ
و - وضع النظام الداخلي للجمعية وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، والإشراف على أعمالها
ز - إدارة أموال الجمعية وفقاً للنظام الأساسي واللوائح المالية. وعلى العموم فإن لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لإدارة الجمعية بما يكفل تحقيق الأغراض والأهداف الموضوعة ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية
مــادة (19) رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية ويتولى الصلاحيات الآتية:
أ - رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة
ب - تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية والإدارية والهيئات الرسمية والأهلية
ج - المصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالجمعية
د - التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات وسندات الصرف
هـ - ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي يخولها له المجلس
مادة (20)يتولى نائب نائب الرئيس جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة للرئيس أثناء غيابة
مادة (21) يتولى أمين السر الصلاحيات الآتية:
أ- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة
ب- يقوم بجميع المراسلات والاتصالات الكتابية العائدة للجمعية ويحفظ في عهدته الخاتم ويقوم بجميع الواجبات الأخرى المترتبة على وظيفة أمين السر
ج- يقوم بحفظ سجلات الجمعية
مادة (22) يتولى أمين الصندوق الصلاحيات الآتية
أ-يشرف على عملية صرف وتحصيل أموال الجمعية وفقاً للائحة المالية
ب- يحفظ حسابات نظامية تبين حالة الجمعية المالية وتكون خاضعة لتفتيش مراقب الحسابات
ج- يقدم تقارير دورية عن الحالة المالية للجمعية لمجلس الإدارة ويتولى إعداد التقرير المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية
د – الاحتفاظ في عهدته بمبلغ مائة دينار كسلفة مستديمة لمواجهة المصروفات الطارئ
مادة (23) إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب خلفه فيه من كان فيه حائزاً لأكثر الأصوات بعد الأعضاء المختارين في آخر انتخابات جريت – فإذا رفض العضو أو لم يوجد أو إذا بلغت المراكز الشاغرة خمسة أعضاء فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة
الباب الخامس : مالية الجمعية
مــادة (24) تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه فيما عدا السنة الأولى للتأسيس فتبدأ السنة المالية من تاريخ إشهار الجمعية وتنتهي في 31/12/1973
مادة (25) تتكون مالية الجمعية من:
أ- رسوم الالتحاق واشتراكات العضوية وفقاً للائحة المالية
ب- التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الجمعية على قبولها
ج- الإعانات الحكومية
د – الإيرادات الخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد
هـ - مقابل استغلال مرافق الجمعية
مادة (26) تودع أموال الجمعية باسمها في أحد البنوك المعتمدة بالكويت التي يختارها مجلس الإدارة وتصرف طبقاً لما يقرره المجلس بشيكات يوقع عليها رئيس الجمعية وأمين الصندوق
مادة (27) يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات مرخص تعينه الجمعية وبشرط أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة
مادة (28) لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن الأعمال المعهودة إليهم
مادة (29) أموال الجمعية من ممتلكات ثابته ومنقولة ملك الجمعية وليس لأعضاءها الحاليين أو السابقين حق فيها
الباب السادس : مالية الجمعية
مادة (30) تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم طبقاً للائحة المالية
مادة (31) تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية . وتوجه الدعوة إلى العضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين
مادة (32) تختص الجمعية العمومية بالنظر في :
أ- تقرير مجلس الإدارة
ب- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة
ج- بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء
د- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة في المجلس لأي سبب من الأسباب
هـ - تعيين مراقب الحسابات
مادة (33) يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء على أن يذكر هذا في كتاب الدعوة الموجه للأعضاء ويكون قرار الجمعية العمومية صحيحا وتصدر بأغلبية الاعضاء الحاضرين
مادة (34) إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدره الجمعية انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة بعد بدئه
مادة (35) تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أما انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر عدداً من الأصوات وإذا تساوى فيها اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الراجح.
مــادة (36) يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى إذا دعت الحاجة إليه كما يجوز له أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك كتابة ثلث الأعضاء على الأقل الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع في الطلب المقدم منهم ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين وفى حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما على أن يكون الاجتماع صحيحا بحضور نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ثم يعقد الاجتماع بحضور أي عدد من الأعضاء على أن لا يقل عن 10% من مجموع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وتصدر الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين
مــادة (37) تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية
أ - القضايا الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو أعضاء عرضها عليها
ب - البت في استقالة رئيس الجمعية أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة
جـ - إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم
د - تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام
هـ - حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين
مادة (38) لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من الجمعية إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار
مــادة (39) يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الجلسة أمين السر فإن لم يوجد يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سناً
مــادة (40) تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى إحدى الجمعيات الخيرية تحددها الجمعية العمومية الغير العادية التي قرر فيها الحل
مادة (41) : تكون اللائحة الداخلية للجمعية متممة ومكملة للنظام الأساسي له
اللائحة ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ – ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻃﺮﻕ ﻋﺰﻟﻬﻢ
ﺃﻭﻻً: ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻋـﻀﺎء ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻭﻓـﻮﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋـﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻣـﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ
أ-دعوة من مجلس الإدارة
ب- ﻃﻠﺐ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺛﻠﺚ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻟﻬـﻢ ﺣـﻖ ﺣـﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ج- ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﻟـﺬﻟﻚ، ﻛﻤـﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ .(2)
ﻣــﺎﺩﺓ (١)
مادة (2)
ﻳﺠـﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓـﻖ ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺑﺎﻟـﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻭﻻ ﻳﺠـﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤــﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﺠــﺪﻭﻝ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻳﺠـﺐ ﺩﻋـﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻣـﺮﺓ ﻛـﻞ ﺳـﻨﺔ ﺧـلاﻝ ﺍﻟـﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻴﻴﻦ ﻻﻧﺘﻬـﺎء ﺍﻟــﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻭﺫﻟــﻚ ﻟﻠﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻲ )ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴــﺔ ﻭﺣــﺴﺎﺏ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ( ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺍﻷﺩﺑـﻲ )ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻋـﻦ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟـﺴﻨﺔ( ﻭﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻣﺮﺍﻗــﺐ ﺍﻟﺤــﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑــﺪﻻً ﻣــﻦ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﺯﺍﻟــﺖ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬــﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻏﻴـﺮ ﺫﻟـﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮي ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻣــﺎﺩﺓ (3)
ﻣــﺎﺩﺓ (4ﻭﻳﺠـﻮﺯ ﺩﻋـﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻏﻴـﺮ ﻋــﺎﺩي ﻟﻠﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ ﺃﻭ ﺣﻠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻧـﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴﺮﻫـﺎ ﺃﻭ ﻋــﺰﻝ ﺃﻋـﻀﺎء ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ.
ﻳﺘـﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺪﻋﻮﺓ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘـﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻳـﺪﻋﻮﻫﺎ ﻟ ﻧﻌﻘـﺎﺩ ﻓـﻲ ﻣﻜـﺎﻥ ﺁﺧـﺮ ﻳﺤـﺪﺩ ﻓـﻲ ﺧﻄـﺎﺏ ﺍﻟـﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗـﺘﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﻳﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻟﻬـﻢ ﺣـﻖ ﺍﻟﺤـﻀﻮﺭ ﻗﺒـﻞ ﻣﻮﻋـﺪ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻵﺗﻲ:
ﻣــﺎﺩﺓ (5 ) ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
) - ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ.( - ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺑﻲ )ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.(
- ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﻠـﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛـﺸﻒ ﺑﺄﺳـﻤﺎء ﺍﻷﻋـﻀﺎء ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻟﻬـﻢ ﺣـﻖ ﺣـﻀﻮﺭﻫﺎ ﻭﻏﻴـﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺇﺑـ ﻍ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻜـﻞ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻗﺒــﻞ ﺍﻧﻌﻘـــﺎﺩﻩ ﺑﺨﻤــﺴﺔ ﻋـــﺸﺮ ﻳﻮﻣــﺎً ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻗـــﻞ ﻭﺇﺣﺎﻃﺘﻬــﺎ ﻛـــﺬﻟﻚ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘـﺔ ﺑﺠـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻣــﺎﺩﺓ (6)
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺇﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘـﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺳـﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬـﻢ ﺣـﻖ ﺍﻟﺤـﻀﻮﺭ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ.
ﻣــﺎﺩﺓ (7)
ﻭﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣــﺔ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳــﺔ ﺻــﺤﻴﺤﺎً ﺇﻻ ﺑﺤــﻀﻮﺭ ﺛﻠــﺚ ﺍﻷﻋـﻀﺎء ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺤـﻖ ﻟﻬـﻢ ﺍﻟﺤـﻀﻮﺭ، ﻭﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋــﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻨـﺼﺎﺏ ﻳﺆﺟـﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺑﺤـﻀﻮﺭ ﺛﻠـﺚ ﺍﻷﻋــﻀﺎء ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺤــﻖ ﻟﻬــﻢ ﺍﻟﺤــﻀﻮﺭ ﻭﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻨــﺼﺎﺏ ﻳﺆﺟــﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﻟﻤــﺪﺓ ﺧﻤــﺴﺔ ﻋــﺸﺮ ﻳﻮﻣــﺎً ﺛــﻢ ﻳﻌﻘــﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺑﺤــﻀﻮﺭ ﺃي ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻷﻋــﻀﺎء ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ %10 ﻣــﻦ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺍﻷﻋــﻀﺎء ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺤــﻖ ﻟﻬــﻢ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ.
ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺭﺋﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻐﻴـﺐ ﻋـﻦ ﺍﻟﺤـﻀﻮﺭ ﻳﺮﺃﺳـﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴـﺐ ﻳﺮﺃﺳـﻬﺎ ﺃﻣـﻴﻦ ﺍﻟـﺴﺮ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴـﺐ ﻳﺮﺃﺳـﻬﺎ ﺃﻛﺒـﺮ ﺃﻋـﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺳﻨﺎ.
ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻧﺎﺋـﺐ ﺭﺋـﻴﺲ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻣـﻴﻦ ﺍﻟــﺴﺮ ﻭﺃﻣــﻴﻦ ﺍﻟــﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻟﻬــﻢ ﺍﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤــﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻗــﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﻛـﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺼﻪ.
ﻣــﺎﺩﺓ (9)
ﻣــﺎﺩﺓ (10) ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ.
ﻣــﺎﺩﺓ (11) ﺗﺪﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺎﺿـﺮ ﺟﻠـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻭﺃﻣـﻴﻦ ﺍﻟـﺴﺮ ﻭﻳـﺬﻛﺮ ﻓـﻲ ﻣﺤـﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠــﺴﺔ ﺃﺳــﻤﺎء ﺃﻋـﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻟﻬــﻢ ﺣــﻖ ﺍﻟﺤــﻀﻮﺭ ﻭﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺳﻤﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟـﺴﺮ ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﺯﺗﻬﺎ.
ﻣــﺎﺩﺓ (12) ﻻ ﻳﺠـﻮﺯ ﻟﻌـﻀﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺼﻮﻳﺖ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻳﻤﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﻣــﺎﺩﺓ (13) ﻳﺠﺐ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺧـ ﻝ ﺧﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺮ ﻳﻮﻣـﺎً ﻣـﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ- ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :
ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗـﺴﻌﺔ ﺃﻋـﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨـﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ .
ﻣـــﺪﺓ ﺍﻟﻌـــﻀﻮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠـــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳـــﻨﺘﺎﻥ، ﻭﺗﺘﺠـــﺪﺩ ﻋـــﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠـــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺧﻤـﺴﺔ ﺃﻋـﻀﺎء ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻓـﺈﺫﺍ ﻟـﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻳﺆﺟﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤـﺪﺓ ﺃﺳـﺒﻮﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻛﺜـﺮ ﻭﻳـﺼﺒﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺑﻌـﺪ ﺫﻟــﻚ ﺻــﺤﻴﺤﺎ ﺑــﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋــﺪﺩ ﺍﻟﺤـﻀﻮﺭ ﻋــﻦ ﺛ ﺛــﺔ ﺃﻋـﻀﺎء ﻭﻳﺠـﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘـﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿـﺮﻳﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺗـﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻـﻮﺍﺕ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬي ﻣﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ. يينتخب ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﻧﻌﻘـﺎﺩ ﺍلﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻭﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎً ﻟﻠﺴﺮ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎً ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻋﺎﺩﻳﺎً ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـﻞ ﻛـﻞ ﺷـﻬﺮ ﻭﺗﻮﺟـﻪ ﺍﻟـﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻗﺒـﻞ ﻣﻮﻋـﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻣﺒﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺪﻋﻮﺓ ﻣﻮﻋـﺪ ﻭﻣﻜـﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻳﺤﻮﻳﻬـﺎ ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤـﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ
ﻣــﺎﺩﺓ (14
ﻣــﺎﺩﺓ (15)
ﻣــﺎﺩﺓ (16)
ﻣــﺎﺩﺓ (17) ﻣــﺎﺩﺓ (18)
ﻣــﺎﺩﺓ (19)
ﻣــﺎﺩﺓ (20) ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬي ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺛ ﺙ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺧ ﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋـﺬﺭ ﻳﻘﺒﻠـﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻣـﺴﺘﻘﻴ ً ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺷﺎﻏﺮﺍً.
مادة (21) إذا خلا مركز أحد ﺃﻋـﻀﺎء ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷي ﺳـﺒﺐ ﻣـﻦ ﺍﻷﺳـﺒﺎﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﺏ ﺍﻟﻌـﻀﻮ ﺍﻟﺤـﺎﺋﺰ ﻓـﻲ ﺃﺧﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻳﻦ ﻓـﺈﺫﺍ ﺭﻓـﺾ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩي ﻓﻲ ﻇـﺮﻑ ﺷـﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻠﻮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻳﻤ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺪﺓ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﻠـﻮ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻵي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋـﻀﺎء ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.
مادة (22) ﻳﺘــﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻭﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺫﻟــﻚ ﺃﻭ ﺳــﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺑــﺄي ﻋﻤـﻞ ﻣــﻦ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻋــﺪﺍ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﺘـﻲ ﻳــﻨﺺ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻡ ﻓﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
-1ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺗـﺼﺮﻳﻒ ﺃﻣﻮﺭﻫـﺎ ﻭﺗـﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻟـﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ أهدافها
-2ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨـﻮﺍﺣﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.
-3ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ (ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ) ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻌﻀﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﺣـﺪﻭﺩ ﺍﻻﺧﺘـﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻳﺤـﺪﺩﻫﺎ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
-4ﻭﺿـﻊ ﺍﻟﺨﻄـﻂ ﻭﺑـﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﺘـﻲ ﺗـﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺃﻏـﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
-5 ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻻﺗﺤـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً.
-6 ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﻃﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﻌــﻀﻮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣــﺎ ﻳــﺮﺍﻩ ﺑــﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺷﻜﺎﻭي ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭي ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘـﺪﻡ ﺿـﺪﻫﻢ ﻭﺍﻟﻔـﺼﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ.
-7 ﺩﻋــﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳــﺔ ﻭﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳــﺔ ﻃﺒﻘــﺎً ﻟﻠﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ.
-8 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺑـﻲ ﺍﻟـﺴﻨﻮي ﻷﻭﺟـﻪ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻣﺘـﻀﻤﻨﺎً ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘـﺎﻣﻲ ﻋـﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻣـﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧـﺔ ﻟﻠـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ ﻭﺫﻟـﻚ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
-9ﻣﻨﺎﻗــﺸﺔ ملاحظات ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣﺮﺍﻗــﺐ ﺍﻟﺤــﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟــﺮﺩ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻭﺭﺩ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺣﻈﺎﺕ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
-10ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣ ﺣﻈﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧ ﻝ ﺷﻬﺮ ﻣـﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑ ﻏﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻓﻴﻬﺎ.
-11ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓـﺼﻠﻬﻢ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻬﻢ.
-12ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠـﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
-13ﺗﻤﻜــﻴﻦ ﺍﻷﻋــﻀﺎء ﺍﻟــﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓــﻲ ﺍﻹﻃــ ﻉ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺠ ﺕ ﻭﺩﻓــﺎﺗﺮ ﻭﻭﺛــﺎﺋﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ خلال ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
-14ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻌـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮﺍ ﺩﺍﺧﻠﻴـﺎً ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺃﻋـﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﻏﻴـﺮ ﺃﻋــﻀﺎﺋﻪ ﻳﻔﻮﺿــﻪ ﺑﺎﻟﺘــﺼﺮﻑ ﻓــﻲ ﺃي ﺷــﺄﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻪ.
-15ﺗﺰﻭﻳــﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪﺙ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﺑﺒﻴــﺎﻥ ﻋــﻦ ﺣﺮﻛــﺔ ﺍﻟﻌــﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻛــﻞ ﺛــ ﺙ ﺃﺷﻬﺮ.
ﻣــﺎﺩﺓ (23) ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
-1ﺭﺋﺎﺳـﺔ ﺟﻠـﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻭﻣـﺎ ﻳﺤـﻀﺮﻩ ﻣــﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
-2ﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.
-3 ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﻓـﻖ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬـﺎ ﻭﺫﻟـﻚ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
-4ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ.
-5ﺍﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣﺤﺎﺿــﺮ ﺟﻠــﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ.
-6ﺍﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻣــﻊ ﺃﻣــﻴﻦ ﺍﻟــﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠــﻰ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟــﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟــﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
-7ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
-8ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﻜـﻮﻥ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻛﺎﻓـﺔ ﺍﺧﺘـﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻣــﺎﺩﺓ (24) ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺛﻨﺎء ﻏﻴﺎﺑﻪ.
ﻣــﺎﺩﺓ (25) ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
1- ﺗﺤــﻀﻴﺮ ﺟــﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺇﺿــﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿــﻴﻊ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳــﺮﻯ ﺍﻟــﺮﺋﻴﺲ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺟــﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ ﻭﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺍﻟــﺪﻋﻮﺓ ﻷﻋــﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺇﻋـﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿـﺮﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗــﻪ ﻭﺗــﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺳــﺠ ﺕ ﺧﺎﺻــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺭﺋــﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻭﻋﺮﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓــﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﺘــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘــﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
2- ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺟــﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴــﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﻭﺇﺿـﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿــﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳــﺮﻯ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺟــﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺩﻋﻮﺗﻬــﺎ ﺧــ ﻝ ﺍﻟــﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘــﺎﻟﻴﻴﻦ ﻻﻧﺘﻬــﺎء ﺍﻟــﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟ ﺯﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿـﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
3- ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
4- ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﺠﻞ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ.
5- ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺫﻟـﻚ ﻛﻞ ﺛ ﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
6- ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤـﻪ ﻟﻤﺠﻠـﺲﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
7- ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
-8 ﻋﺮﺽ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
9- ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺣﻔـﻆ ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﺠ ﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳ ﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺧﺘـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺑﻤﻘﺮﻫﺎ.
10- ﺍﻹﻃـ ﻉ ﻋﻠـﻰ ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﻋﺮﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ.
11- ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ. ﺑﺤﺚ ﻣ ﺣﻈﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
12- ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺗﺮﺷـﻴﺢ ﺍﻟﻤــﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺗﻌﻴﻴـﻨﻬﻢ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻭﺩ ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
13- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
ﻣﺎﺩﺓ (26) ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
1ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻹﻳﺼﺎﻻﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺃﻭ ﻻً ﺑـﺄﻭﻝ ﻣـﻊ ﻗﻴـﺪﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
-2ﻣﺮﺍﻗﺒــﺔ ﺃﻭ ﺗــﻮﻟﻲ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣــﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟــﺼﺮﻑ ﻣــﻊ ﻗﻴــﺪﻫﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺪﻓﺎﺗﺮﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
3ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺣـﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺣﻔـﻆ ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﺠ ﺕ ﻭﺍﻟـﺪﻓﺎﺗﺮ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺪﺍﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘـﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﻫـﻮ ﻣـﺴﺆﻭ ﻻً ﻋـﻦ ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺤــﺴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗــﺴﺠﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺪﻓﺎﺗﺮ ﻭﺗﻜــﻮﻥ ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﺘﻔﺘــﻴﺶ ﻣﺮﺍﻗــﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
4.ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﺍﻟــﺴﻨﻮي ﻣــﻊ ﻋــﺮﺽ ﺗﻘــﺎﺭﻳﺮﻩ ﻭﻣ ﺣﻈﺎﺗــﻪ ﻭﻣﺬﻛﺮﺍﺗــﻪ ﻋﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
5. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘـﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌـﺎﻣ ﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺻـﺮﻑ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﺗﻘـﺮﺭ ﺻـﺮﻓﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺮﺗﺒـﺎﺕ ﻭﻓـﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟ ﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
6.ﺍﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ ﻣــﻊ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﻣــﻦ ﻳﻘـﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺫﻭﻧـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
7ﺍﻻﺣﺘﻔـﺎﻅ ﻓــﻲ ﻋﻬﺪﺗـﻪ ﺑﻤﺒﻠـﻎ ﻣﺎﺋـﺔ ﺩﻳﻨـﺎﺭ ﻛــﺴﻠﻔﺔ ﻣــﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺫﻟــﻚ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻤـﻞ ﺍﻷﺭﺟـﺎء ﻟﺤـﻴﻦ ﻋﺮﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻓــﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻟــﻪ. ﻭﻫـﻮ ﻣﻠــﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ.
-8ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
-9ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺣــﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤــﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟــﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ ﺗﻤﻬﻴـﺪﺍً ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻣﺮﺍﻗـﺐ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺑﺎﺕ ﻹﻋـﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳـﺮﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ.
-10ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ ﺑﺎﻻﺷـﺘﺮﺍﻙ ﻣـﻊ ﺃﻣـﻴﻦ ﺍﻟـﺴﺮ ﻭﻋﺮﺿـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺎﻟﻤـﺸﺮﻭﻉ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
-11ﺑﺤــﺚ ﻣ ﺣﻈــﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺍﻟﺠﻬــﺎﺕ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟـﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺗﻤﻬﻴـﺪﺍً ﻟﻌﺮﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
-12ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
ﻣــﺎﺩﺓ (27) ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠ ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺤﻔـﻆ ﺑﻤﻘـﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺃﻣـﻴﻦ ﺍﻟـﺼﻨﺪﻭﻕ ﻛـﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨـﺼﻪ. ﻭﻫـﺬﻩ ﺍﻟـﺴﺠ ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔـﺎﺕ ﻫﻲ:
1.ﺳﺠﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗـﺪﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﺳـﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﻋﻨـﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗـﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ.
2ﺳﺠﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﻋﻨـﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗـﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ .
3ﺳــﺠﻞ ﺃﻋـﻀﺎء ﺍﻟـﺸﺮﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗــﺪﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﺳـﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﻋﻨـﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗـﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻬﻨﺘﻬﻢ .
4ﺳﺠﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻳﻮﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗـﺪﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﺳـﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘـﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ .
5ﺳـﺠﻞ ﺃﻋـﻀﺎء ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒـﺮﺍء ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻳﻴﻦ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗـﺪﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺃﺳـﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻬﻨﺘﻬﻢ.
-6ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﻗـﺎﺋﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ.
-7ﺳﺠﻞ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺗﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ.
-8ﺳﺠﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺗﺪﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻛﺎﻓـﺔ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟـﺔ ﻭﻏﻴـﺮ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟـﺔ ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻬﺎ ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ.
-9ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳ ﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ (ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً).
-10اﻟﺴجلاﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟ ﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
-11ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ.
-12ﻣﻠــﻒ ﻟﻜــﻞ ﻟﺠﻨــﺔ ﻣــﻦ ﻟﺠــﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻓﻴــﻪ ﻣﺤﺎﺿــﺮ ﺍﻟﺠﻠــﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
-13ﻣﻠﻒ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
-14ﻣﻠﻒ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
-15ﻣﻠﻒ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
-16ﻣﻠﻒ ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء. ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠ ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﺃﻣـﻴﻦ ﺍﻟـﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺃﻣـﻴﻦ ﺍﻟـﺴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻓـﻲ ﻋـﺪﺩ ﻭﻧـﻮﻉ ﺍﻟـﺴﺠ ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔـﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ)
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣــﺎﺩﺓ (28) ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻵﺗﻲ:
-1ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻋـﻀﻮﺍ ﻋـﺎﻣ ﻓـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤـﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴـﺔ ﻭﻗـﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺛ ﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
-2ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺪﺩﺍً ﻟ ﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟ ﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
-3ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﻣﺠﻠـﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴـﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺃﻏـﺮﺍﺽ ﻣﻤﺎﺛﻠـﺔ ﺃﻭﻣﺸﺎﺑﻬﺔ.
ﻣــﺎﺩﺓ (29) ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :
-1ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌـﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒـﻞ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮي ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﻭﻳﻘﻔﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻣـﻦ ﺑـﺪء ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ. ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷـﻴﺢ ﻟﻌـﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺿـﻤﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﻟﻬﻢ.
2- وﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻣـﻴﻦ ﺳـﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻣﻮﻗﻌـﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ.
3-ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬـﺎ ﻟﺠﻨـﺔ ﻣﺆﻟﻔـﺔ ﻣـﻦ (٣) ﺛ ﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃي ﻣـﻨﻬﻢ ﻣﺮﺷﺤﺎً ﻟ ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻋـﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﺘﻬـﻲ ﻣﻬﻤـﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
-4ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮي ﻭﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻣـﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻣــﺎﺩﺓ (30) ﻳﻌﻘـﺪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨـﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎً ﺑﻌـﺪ ﺍﻧﺘﻬـﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻻﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ – ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ(
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣــﺎﺩﺓ (31) ﻳﺆﻟــﻒ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠــﺎﻥ ﻣــﻦ ﺃﻋــﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﺘﻴـﺴﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋــﺪﺩ ﺃﻋــﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋــﻦ ﺛ ﺛــﺔ ﻭﻻ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﺳــﺒﻌﺔ ﺃﻋـﻀﺎء ﻭﻳﺤــﻖ ﻟﻤﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﺨــﺬ ﻗــﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻟﻌــﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎﻟﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨــﺔ. ﻛﻤــﺎ ﻳﺤــﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ.
ﻣــﺎﺩﺓ (32) ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻵﺗﻲ:
1.ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻣﺴﺪﺩﺍً ﻟ ﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟ ﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
2.ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﻋــﻀﻮﺍً ﻓــﻲ ﻟﺠﻨــﺔ ﺑﺄﻳــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ ﺃﺧــﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺃﻏــﺮﺍﺽ ﻣﻤﺎﺛﻠــﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ.
ﻣــﺎﺩﺓ (33) ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ :
1ﻳـﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌـﻀﻮ ﺍﻟﺮﺍﻏـﺐ ﻓـﻲ ﺍﻻﻧـﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﺃﻳـﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﺳـﻤﻪ ﻟـﺪﻯ ﺃﻣـﻴﻦ ﺳـﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻋ ﻥ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ.
2.ﺤﻖ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
3.ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋــﺪﺩ ﺍﻷﻋـﻀﺎء ﺍﻟـﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓــﻲ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺑﺄﻳـﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﺤـﺪ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻌﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ.
4ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺃﻳﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻣﻦ ﺃﻋـﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺠﻨﺔ.
5.ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ أﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺛ ﺛﺔ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻭﻳﺤـﻖ ﻟﻤﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺫﻟﻚ .
6-فى ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺃي ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣـﻦ ﺃﻳـﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﻓـﺈﻥ ﻟﻤﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
7.ﻣﺪﺓ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺪﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
8.ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻭﻣﻘﺮﺭﺍً ﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻣــﺎﺩﺓ (34) ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
- ﻟﺠﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺔ. - ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺆﻗﺘﺔ.
ﺃﻭﻻً : ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ :
ﺃ – ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
- ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ -
1.ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻟﻪ ﺃي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈـﺮ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
2.ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃي ﺧ ﻑ ﺫي ﺻﺒﻐﺔ ﻣﻬﻨﻴـﺔ ﻳﻘـﻊ ﺑـﻴﻦ ﺃﻋـﻀﺎء ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﻳﺤﻴﻠـﻪ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺃﻣـﻴﻦ ﺍﻟـﺴﺮ. ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺤـﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺃﻣـﻮﺭ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻔـﺮﻳﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
3.ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻓــﻲ ﺃﻳـﺔ ﺷــﻜﻮﻯ ﺗﻘـﺪﻡ ﺿــﺪ ﺃﺣـﺪ ﺍﻷﻋـﻀﺎء ﺃﻭ ﻏﻴـﺮ ﺍﻷﻋـﻀﺎء ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘـﻪ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺩﻟـﺔ ﻛﺎﻓﻴـﺔ ﺗﺜﺒـﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻗﺎﻋـﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ ﻭﺃﻥ ﺗﻌـﺪ ﺗﻘﺮﻳـﺮﺍً ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﻣﻔﺼ ً ﺷﺎﻣ ً ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﺮﻓﻖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻣـﻪ ﻟﻤﺠﻠـﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺬي ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟ ﺯﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﺏ - ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
- ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ -
1.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻣـﻊ ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ.
2.ﺗﺰﻭﻳـــﺪ ﺍﻷﻋـــﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ ﺑﺘﻄـــﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠـــﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳـــﺒﺔ ﻭﺗـــﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺒـــﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴـﺔ ﻭﺫﻟـﻚ ﺳـﻌﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮي ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء.
3. ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺗــﻀﻢ ﺍﻟﻜﺘــﺐ ﻭﺍﻟﻤﺠــ ﺕ ﻭﺍﻟــﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻠــﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻝ ﺍﻟﻮﺛﻴـﻖ ﻛﻌﻠـﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
4. إﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻔ ﺕ ﻭﺍﻟﺮﺣ ﺕ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌ ﻗﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑـﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء.
5. ﻣﺤﺎﻭﻟــﺔ ﺇﻳﺠــﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺒﻴــﺔ ﻟﺤــﺚ ﺍﻷﻋــﻀﺎء ﻭﻋــﺎﺋ ﺗﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺍﺭﺗﻴــﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ.
6.ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ.
ﺟـ - ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ:
- ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ -
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
- ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ -
1.ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﺪﺙ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ.
2.ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
3.اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧ ﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
4.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸﺎء ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻬﻨﻲ ﻳﻀﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ.
5-ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﺤﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ.
6- للجنة ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﺩ - ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ:
- ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ -
1-ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑــﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨــﺔ ﻭﺍﻟﻤــﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺘﻘــﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
2.ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﺍﻟ ﺯﻣـﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺑﻤـﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻹﺗﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳـﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤـﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
3.ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﺯﻣﺔ ﻭﺑﻨﺎءﺍ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ. ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣـﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ) ﻣﺜـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳـﺖ، ﺍﻟﻤﻌﻬـﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑـﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ… ﺍﻟﺦ (ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﺍﻟﻤﻮﺳـﻌﺔ
4. ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.
5.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻚ ﻛﺮﺍﻓﺪ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻭﻟ ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﻫـ - ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ:
ﺃﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﺍ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ.
- ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ -
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋـﺪﺍﺩ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺗـﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻭﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﻲ، ﻭﺗــﺸﺠﻊ ﻭﺗﺮﻋــﻰ ﺍﻟﺒﺤــﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻴــﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﻭ - ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ:
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺪﻗﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤـﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻬﻨـﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
- ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ -
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄـﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺟﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻭﺿــﻊ ﺍﻟﺤﻠـﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻟﻬـﺎ، ﻭﺗﺰﻭﻳـﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒـﻲ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻤـﺎ ﻳـﺴﺘﺠﺪ ﻣـﻦ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻬـﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ:
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗـﺄﻟﻴﻒ ﻟﺠـﺎﻥ ﻣﺆﻗﺘـﺔ ﺣـﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘـﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟـﺔ ﻭﺗﺤـﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ.
ﻣــﺎﺩﺓ (35) ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﺃﻭ ﻏﺎﺏ ﺃي ﻋﻀﻮ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻬـﺎ ﺑـﺪﻭﻥ ﻋـﺬﺭ ﻣﻘﺒـﻮﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺛ ﺙ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘقبلاً.
ﻣــﺎﺩﺓ (36) ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺤﻞ ﺃي ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃي ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺆﺩ ﺍﻟﻐـﺮﺽ ﺍﻟـﺬي ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ.
ﻣــﺎﺩﺓ (37) ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛ ﺛﺔ ﺃﻋـﻀﺎء ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺮﺭﻫﺎ.
ﻣــﺎﺩﺓ (38) ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺬﻭي ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ.
)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ- ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ(
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣــﺎﺩﺓ (39) ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻀﺢ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻓﻠـﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻏﻴـﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﻟﻠﻨﻈـﺮ ﻓـﻲ ﺍﻷﻣـﺮ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺭﺅﻯ ﺣـﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗـﺮﺍﺭﺍً ﺑﺄﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﻄـﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻤﻮﻋــﺪ ﻭﻣﻜــﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘــﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻗﺒــﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ.
ﻣــﺎﺩﺓ (40) ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﻣﺼﻔﻴﺎً ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺤﺼﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ.
ﻣـــﺎﺩﺓ (41) ﺗــﺆﻭﻝ ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﺘــﺼﻔﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﺣــﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳــﺔ ﺗﺤــﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻣــﺎﺩﺓ (١)
-١ ﺭﺳــﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘــﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺣــﺴﺐ ﺍﻟﻔﺌــﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟ ﺋﺤــﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
-٢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ. -٣ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
-٤ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
-٥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻻ ﺗﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻣـﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒ ﺩ.
-٦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻐ ﻝ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻳـﺪﻓﻊ ﻛـﻞ ﻋـﻀﻮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﺘـﺴﺐ ﻋﻨـﺪ ﺍﻧـﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺭﺳـﻤﺎ ﻗـﺪﺭﻩ ﻋـﺸﺮﺓ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭي ﻣﺎﺋـﺔ ﺩﻳﻨـﺎﺭ ﻭﺃﻋـﻀﺎء ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒـﺮﺍء ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻳﻴﻦ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
ﻳــﺪﻓﻊ ﻛــﻞ ﻋــﻀﻮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﺘـﺴﺐ ﺭﺳـﻢ ﺍﺷـﺘﺮﺍﻙ ﺳــﻨﻮي ﻗــﺪﺭﻩ ﻋــﺸﺮﺓ ﺩﻧـﺎﻧﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭي ﻣﺎﺋﺘﺎﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺮ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭي ﺧﻤـﺴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻋـﺎﻡ، ﻭﻳﺠـﺐ ﺩﻓـﻊ ﺭﺳـﻢ ﺍﻻﺷـﺘﺮﺍﻙ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻳﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛـﻞ ﻋﻀﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺭﺳﻢ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺬﺍﺭﻩ ﺧﻄﻴﺎً ﻭﺍﻧﻘﻀﺎء ﺛ ﺛـﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺪﻩ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺭﺳـﻢ ﻗـﺪﺭﻩ ﺧﻤﺴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ.
ﻳـﺪﻓﻊ ﺭﺳـﻢ ﻣﻘـﺪﺍﺭﻩ ﺧﻤـﺴﺔ ﺩﻧـﺎﻧﻴﺮ ﻟﻜـﻞ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﻋـﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﻟﻤﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻷي ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺕ ﻭﻣﺠـ ﺕ ﻭﻧـﺸﺮﺍﺕ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﺃﻋـﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤـﺎﻝ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻘـﻀﺎﻳﺎ ﺗﺤﻜـﻴﻢ ﺃﻭ ﻓﺤــﺺ ﻟﻠــﺪﻓﺎﺗﺮ ﺃﻭ ﻟﺠــﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﺃﻭ ﺃي ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺃﺧــﺮﻯ ﺿــﻤﻦ ﺍﺧﺘــﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ %١٠ ﻣﻦ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮ.
ﻣــﺎﺩﺓ (٢)
ﻣــﺎﺩﺓ (٣)
ﻣــﺎﺩﺓ (٤)
ﻣــﺎﺩﺓ (٥)
)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ- ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ(
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐ ﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻋـﺎﻡ ﻭﺗﻨﺘﻬـﻲ ﻓـﻲ ٣١ ﺩﻳـﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ.
ﺗﻮﺩﻉ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﺬي ﺃﺷﻬﺮﺕ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﻄـﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺬﻟﻚ، ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﻋﻨـﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺧ ﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻬﺪﺓ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤـﺖ )ﺑﻨـﺪ ﺳـﻠﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤـﺔ( ﻭﺫﻟـﻚ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ٥٠٠ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
ﻳﺤـﺪﺩ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺒﻠـﻎ ﻟﻜـﻞ ﺭﺋـﻴﺲ ﻟﺠﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻟﺠـﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻳﻘـﺪﻡ ﺳﻨﺪﺍ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ٢٠٠ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
ﻣــﺎﺩﺓ (٦)
ﻣــﺎﺩﺓ (٧)
ﻣــﺎﺩﺓ (٨)
ﻣــﺎﺩﺓ (٩)
ﻣــﺎﺩﺓ (١٠) ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟـﻚ ﻭﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺗـﺴﺘﻐﻞ ﻓـﺎﺋﺾ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬـﺎ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﺛﺎﺑـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻣــﺎﺩﺓ (١١) ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺮﻑ ﺃي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋـﺔ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺃﻥ ﻳﻮﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟـﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟـﺸﻴﻚ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﻳﻨـﻮﺏ ﻋﻨـﻪ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺃﻣـﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﻣــﺎﺩﺓ (١٢) ﻻ ﻳﻤﻨﺢ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃي ﻣﺮﺗﺐ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻬـﻮﺩﺓ ﺇﻟـﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻫﺬﻩ.
ﻣــﺎﺩﺓ (١٣) ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺑﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺷـﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺣﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﻟـﻴﺲ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺴﺤﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻝ ﺃي ﺣﻖ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻣــﺎﺩﺓ (١٤) ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗـﺐ ﺣـﺴﺎﺑﺎﺕ )ﻭﺍﺣـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـﻞ( ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑـﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﻋــﻀﺎء ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﺣــﻖ ﻋﺰﻟــﻪ ﺑﻘــﺮﺍﺭ ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻣــــﺎﺩﺓ (١٥) ﻳﺘــﻮﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗــﺐ ﺍﻟﺤــﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻬﻤﺘــﻪ ﻣــﻦ ﺗــﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ ﺣﺘــﻰ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-١ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺑﺄﻭﻝ ﻭﻟﻪ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳـﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﺩﺍء ﻣﻬﻤﺘﻪ.
-٢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺑﻨـﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧـﺔ ﻭﺭﻓـﻊ ﻣـﺎ ﻳـﺮﺍﻩ ﻣـﻦ ﻣ ﺣﻈـﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﻣﺠﻠـﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
-٣ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
-٤ ﺭﻓـﻊ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻭﺍﻑ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻊ ﺇﺑـﺪﺍء ﻣ ﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻣﻌﺪﺍ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
-٥ ﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺇﺧﻄـﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻄﻠـﺐ ﻋﻘـﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑـﺼﻔﺔ ﻏﻴـﺮ ﻋﺎﺩﻳـﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌـﺬﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺑﻤﻬﻤﺘـﻪ ﻭﺫﻟـﻚ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ.
ﻣــﺎﺩﺓ (١٦) ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻣــﺎﺩﺓ (١٧) ﺇﺫﺍ ﺧ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻋﻘـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮ.